كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن الحالات التي يُسمح فيها بالتصويت بالوكالة، في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، التي ستجرى في التاسع من مارس المقبل.
وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفي بيان لها، الثلاثاء، أن التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، إجباري ماعدا في حالة مانع قاهر.
وأعلمت السلطة المستقلة، كل الناخبين أنه بإمكانهم ممارسة حقهم الانتخابي عن طريق الوكالة إذا أثبت الموكل حالة المانع القاهر المنصوص عليها قانوناً دون سواه.
ويمكن لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية، المرضى، الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، ممارسة حق التصويت عن طريق الوكالة، بطلب منهم.
إعداد الوكالات
وتبدأ فترة إعداد الوكالات خلال 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وتنتهي 3 أيام قبل تاريخ الاقتراع، ولا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد من بين أعضاء الهيئة الانتخابية، ولا يمكن أن يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط.
وتحرر الوكالة على مطبوع واحد توفره المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا، وتحرر دون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
ويبين مطبوع الوكالة اسم ولقب كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والمجلس الذي ينتمون إليه، وإمضاء وبصمة السبابة اليسرى للموكل وكذا إمضاء وختم مدير المستشفى أو الطبيب المعالج، ورقم وتاريخ إصدار الوكالة.
حالات إلغاء الوكالة
كما تحرر الوكالة من قبل الموكل وفي حالة عجزه تحرر نيابة عنه من مدير المستشفى، وتوقع الوكالة من الموكل مع وضع بصمة سبابته اليسرى، ويجب أن يصحب مطبوع الوكالة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة طبية تثبت أن الموكل في حالة عجز صحي لا تسمح له بالتنقل للانتخاب يوم 09 مارس 2025.
كما يمكن للموكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت، كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بعملية التصويت، وتلغى الوكالة بقوة القانون في حالة وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية.
احترام آداب الممارسة السياسية والانتخابية
وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المترشحين لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، الذين يمارسون مهامهم حاليا بصفة دائمة لدى المجالس الشعبية المحلية، باحترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية، لاسيما المنافسة النزيهة والعادلة بين المترشحين.
ووقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.
وينصّ الدستور الجزائري، على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
في حين يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء المجلس، من بين الشخصيات والكفاءات الوطنيّة في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وتحدّد عهدة أعضاء مجلس الأمة بمدّة 6 سنوات، على أن تجدّد تشكيلة المجلس بواقع النّصف، كل 3 سنوات.