وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن “يكون المترشح بالغا على الأقل 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي”.
وتؤكد المادة نفسها على ضرورة أن “يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.
ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة: “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
وحسب القانون نفسه، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي”.
وتنص المادة 227 على أن “الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي، ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه”.
وينصّ الدستور الجزائري، على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
في حين يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء المجلس، من بين الشخصيات والكفاءات الوطنيّة في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وتحدّد عهدة أعضاء مجلس الأمة بمدّة 6 سنوات، على أن تجدّد تشكيلة المجلس بواقع النّصف، كل 3 سنوات.