وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يعدّل ويكمّل أحكام المادتين 18 و19 من المرسوم 87-21، المتعلق بالتأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
ويتضمن المرسوم الجديد، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعديلات على طريقة عمل لجان التسريح، حيث تحدد المادة 18 نسبة العجز المنسوب للخدمة بناءً على العلاقة السببية مع النشاط العسكري.
وينص المرسوم على ضرورة توضيح ما إذا كانت الإصابات أو الأمراض التي تعرض لها العسكريون أو المستخدمون المدنيون الشبيهون قد وقعت أثناء عمليات، تمارين، مناورات تدريبية، أو نتيجة اعتداء أثناء أداء الخدمة أو بمناسبتها.
من جانب آخر، تمنح المادة 19 إمكانية الطعن في قرارات لجان التسريح، سواء تعلّقت بالتأهيل أو عدمه، التسريح أو الاستبقاء، نسب العجز، أو الظروف التي أدت إلى الإصابات والأمراض خلال المهام العسكرية.
ويكلّف المرسوم لجان التسريح بمراجعة قرارات التسريح الصادرة منذ 18 أبريل 2021 وحتى تاريخ نشر هذا المرسوم، على أن يتم تحديد تفاصيل تطبيقه، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.