نشرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بيانًا يحدد شروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، التي جرت أمس الإثنين.
وأوضحت المحكمة أنه يحق لكل مترشح الطعن في نتائج الاقتراع من خلال تقديم عريضة طعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، وذلك خلال 24 ساعة من إعلان النتائج المؤقتة.
وأبرز البيان أن تقديم الطعن يخضع لشروط شكلية وموضوعية، تتمثل فيما يلي:
يجب أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس سنة 2025 بالولاية المعنية.
يجب أن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي حالة تكليف الطاعن لمن يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن، حاملا لوكالة خاصة تؤهله لذلك.
كما يجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم الطاعن، ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن.
يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية، يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج.
يجب على الطاعن أن يرفق طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية، تبت في الطعون في أجل ثلاثة (03) أيام كاملة، طبقا للمادة 241 من الامر -21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، حسب المصدر نفسه.